رضا مختاري / محسن صادقي
1690
رؤيت هلال ( فارسي )
حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّة « 1 » ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين ، أو عدّة ، أو مدّة ظهار ونحوه . نعم ، يثبت هلال شوّال بمضيّ ثلاثين يوما منه تبعا وإن لم يثبت أصالة بشهادته . « ولا يشترط الخمسون مع الصحو » كما ذهب إليه بعضهم « 2 » ؛ استنادا إلى رواية « 3 » حملت على عدم العلم بعد التهم ، وتوقّف الشياع عليهم ، للتهمة ، كما يظهر من الرواية ؛ لأنّ الواحد مع الصحو إذا رآه رآه جماعة غالبا . « ولا عبرة بالجدول » - وهو حساب مخصوص مأخوذ من تسيير القمر ، ومرجعه إلى عدّ شهر تامّا وشهر ناقصا ، في جميع أيّام السنة مبتدئا بالتامّ من المحرّم - لعدم ثبوته شرعا ، بل ثبوت ما ينافيه ، ومخالفته مع الشرع للحساب أيضا ؛ لاحتياج تقييده بغير السنة الكبيسية ، أمّا فيها فيكون ذو الحجّة تامّا . « والعدد » وهو عدّ شعبان ناقصا أبدا ورمضان تامّا أبدا ، وبه فسّره في الدروس « 4 » ، ويطلق على عدّ خمسة من هلال الماضي ، وجعل الخامس أوّل الحاضر ، وعلى عدّ شهر تامّا ، وآخر ناقصا مطلقا ، وعلى عدّ تسعة وخمسين من هلال رجب ، وعلى عدّ كلّ شهر ثلاثين . والكلّ لا عبرة به . نعم ، اعتبره بالمعنى الثاني جماعة منهم المصنّف في الدروس 5 مع غمّة الشهور كلّها مقيّدا بعدّ ستّة في الكبيسية ، وهو موافق للعادة . وبه روايات 6 ، ولا بأس به . أمّا لو غمّ شهر وشهران خاصّة ، فعدّهما ثلاثين أقوى ، وفيما زاد نظر ؛ من تعارض الأصل والظاهر ، وظاهر الأصول ترجيح الأصل . « والعلوّ » وإن تأخّرت غيبوبته إلى بعد العشاء . « والانتفاخ » وهو عظم جرمه المستنير حتّى رئي بسببه قبل الزوال ، أو رئي رأس الظلّ فيه ليلة رؤيته .
--> ( 1 ) . المراسم ، ص 96 . ( 2 ) . منهم الصدوق في المقنع ، ص 183 ؛ والشيخ في النهاية ، ص 150 - 151 ؛ وابن البرّاج في المهذّب ، ج 1 ، ص 189 . ( 3 ) . هي رواية حبيب الخزاعي في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 . ( 4 ) و 5 . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 285 . ( 5 ) 6 . الكافي ، ج 4 ، ص 80 - 81 ، باب بدون العنوان من كتاب الصيام ، ح 1 - 4 .